للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣٦٩ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً (١) جَهِلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ (٢) بِالْبَيْتِ، حَتَّى صَدَرَ (٣). لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ قَرِيباً. فَيَرْجِعُ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ يَنْصَرِفُ، إِذَا كَانَ قَدْ أَفَاضَ.


الحج: ١٢٢ أ
(١) بهامش الأصل في «ت: وإن رجل». وفي ش «وإن رجل» وبالهامش «ولو أن رجلا».
(٢) ضبطت في الأصل بالوجهين، بضم الفاء وفتحها.
(٣) بهامش الأصل في «ب: يَصْدُرُ».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٤٦ في المناسك، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>