للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٣٧ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: {فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ الهّدْي}، شَاةٌ.

قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ : وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ. لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يّا أّيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدياً بَالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة ٥: ٩٥]. فَمِمَّا يُحْكَمُ بِهِ فِي الْهَدْيِ، شَاةٌ. وَقَدْ سَمَّاهَا اللهُ هَدْياً.

وَذلِكَ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا. وَكَيْفَ يَشُكُّ أَحَدٌ فِي ذلِكَ؟ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِبَعِيرٍ، أَوْ بَقَرَةٍ فَالْحُكْمُ فِيهِ شَاةٌ. وَمَا لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِشَاةٍ فَهُوَ كَفَّارَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ إِطْعَامِ مَسَاكِينَ.


الحج: ١٥٩


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٥ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٢١ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٢٢٤ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٧١ ب في النذور والكفارات؛ والحدثاني، ٥٣٣ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>