للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٢٠ - قَالَ ‌مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ، حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ. وَإِنْ مَرَّ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ، فَلْيُقِمْ حَتَّى تَحِلَّ الصَّلَاةُ. ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَدَا لَهُ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَرَّسَ بِهِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَاخَ بِهِ.


الحج: ٢٠٦ أ


«أناخ به» أي: برك راحلته، الزرقاني ٢: ٤٨٨؛ «إذا قفل» أي: رجع من الحج.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٥٧ في المناسك؛ وأبو داود، ٢٠٤٥ في المناسك عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>