للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٣٩ - قَالَ ‌يَحْيَى ، سَمِعْتُ ‌مَالِكاً يَقُولُ فِي الْأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ، وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَكَانَ حُرّاً، فَلَهُ سَهْمُهُ. وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ، فَلَا سَهْمَ لَهُ.

قَالَ ‌يَحْيَى ، وَسَمِعْتُ ‌مَالِكاً يَقُولُ: أَرَى أَنْ لَا يُقْسَمَ (١) إِلَاّ لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ (٢).


الجهاد: ١٦ أ
(١) بهامش الأصل في «ع: يسهم» بدل يقسم.
(٢) بهامش الأصل إضافة في «ع: من الأحرار». وفي ق «من الأحرار»، وعليها علامة عـ.


« .. في الأجير في الغزو» أي: المستأجر لنحو حراسته، الزرقاني ٣: ٢٢


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٥٦ في الجهاد، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>