للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٥٠ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ (١) عَنْ رَجُلٍ حَازَ الْمُشْرِكُونَ غُلَامَهُ، ثُمَّ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ. قَالَ مَالِكٌ: صَاحِبُهُ أَوْلَى بِهِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، وَلَا قِيمَةٍ، وَلَا غُرْمٍ، مَا لَمْ تُصِبْهُ الْمَقَاسِمُ،

قَالَ: فَإِنْ وَقَعَتْ الْمَقَاسِمُ فِيهِ (٢)، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَكُونَ الْغُلَامُ لِسَيِّدِهِ بِالثَّمَنِ، إِنْ شَاءَ.


الجهاد: ١٧ ب
(١) بهامش الأصل في «خ: مالك» يعني قال مالك.
(٢) بهامش الأصل في «هـ: فيه المقاسم» بالتقديم والتأخير.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٥١ في الجهاد، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>