للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٥١ - قَالَ مَالِكٌ فِي أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ (١) مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَازَهَا الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ غَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ، فَقُسِمَتْ فِي الْمَقَاسِمِ، ثُمَّ عَرَفَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْقَسْمِ: إِنَّهَا لَا تُسْتَرَقُّ. وَأَرَى أَنْ يَفْتَدِيَهَا (٢) الْإِمَامُ لِسَيِّدِهَا (٣). فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْتَدِيَهَا (٤)، وَلَا يَدَعَهَا. وَلَا أَرَى لِلَّذِي صَارَتْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِقَّهَا، وَلَا يَسْتَحِلَّ فَرْجَهَا، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ، لِأَنَّ سَيِّدَهَا يُكَلَّفُ أَنْ يَفْتَدِيَهَا (٥)، إِذَا جَرَحَتْ، فَهذَا بِمَنْزِلَةِ ذلِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ وَلَدِهِ تُسْتَرَقُّ، وَيُسْتَحَلُّ فَرْجُهَا.


الجهاد: ١٧ ت
(١) في نسخة عند الأصل: «لرجل».
(٢) رسم في الأصل على «يفتديها» علامة «ح» و «هـ». وبهامشه في «ع: يفديها»، وعليها علامة التصحيح.
(٣) بهامش الأصل في «ح: قال» وعليها علامة التصحيح.
(٤) بهامش الأصل في «حـ: يفديها».
(٥) بهامش الأصل في «ع، هـ: يفديها».


« .. إنها لا تسترق» أي: بعد جريان الحرية فيها بأمومة الولد، الزرقاني ٣: ٢٥؛ « .. جرحت» أي: جرحت إنسانا.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٥٢ في الجهاد، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>