للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٧٦/ ٤٩٠ - قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ : وَلَا مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ إِلَاّ لِلْجَدَّتَيْنِ. لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَّثَ الْجَدَّةَ. ثُمَّ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذلِكَ. حَتَّى أَتَاهُ الثَّبْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ، ⦗٧٣٥⦘ فَأَنْفَذَهُ لَهَا. ثُمَّ أَتَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئاً، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ، فَهُوَ لَهَا (١)

قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ : لَمْ نَعْلَمْ (٢) أَحَداً وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ، مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ إِلَى الْيَوْمِ.


الفرائض: ٦ ت
(١) بهامش الأصل، «قال أشهب: سئل مالك عن الأب أيمنع الجدتين؟ فقال: أي الجدتين؟
قيل: الجدة من قبل الأب، والجدة من قبل الأم. فقال: أما الجدة من قبله فهو يمنعها، وأم الجدة من قبل الأم فلا يمنعها».
(٢) ن وق «ثم لم نعلم».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٤٣ في الفرائض، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>