للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٠٤ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَلَمْ تُسْلِمْ؛ لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ} [الممتحنة ٦٠: ١٠].


النكاح: ٤٦ أ


«ولا تمسكوا بعصم الكوافر» هذا نهي عن استدامة نكاحهن، الزرقاني ٣: ٢٠٥


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥١ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٧ ب في النكاح، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>