للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٢٢ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطْلِيقَاتٍ. ⦗٧٩٠⦘

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَمَاذَا قِيلَ لَكَ؟.

قَالَ: قِيلَ لِي: إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنِّي.

فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: صَدَقُوا. مَنْ طَلَّقَ، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، فَقَدْ بَيَّنَ اللهُ لَهُ، وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبْساً، جَعَلْنَا لَبْسَهُ بِهِ، لَا تَلْبِسُوا (١) عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَنَتَحَمَّلَهُ عَنْكُمْ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ.


الطلاق: ٢
(١) بهامش الأصل: «تلبسوا، كذا وقع، والوجه إثبات النون».


« .. إنها قد بانت مني» أي: فلا تحل لي إلا بعد زوج آخر، الزرقاني ٣: ٢١٧


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧٠ في الطلاق، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>