للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٢١ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ، فَمَاذَا تَرَى عَلَيَّ؟.

فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلُقَتْ مِنْكَ لِثَلَاثٍ (١). وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ (٢) اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُواً (٣).


الطلاق: ١
(١) في ن «بثلاث».
(٢) بهامش الأصل «كذا، سبعة وتسعون للتوزري». وفي ق «طلقت منكم بثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا».
(٣) بهامش الأصل «طلَقت المرأة، وطلُقت طلاقاً بانت من زوجها، وطلِقتِ المرأة أخذها وجع الولادة، وطلق الوجه طلاقة سهل، واليومَ والليلة: لم يكن فيها قر ولا برد ولا مكروه».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧١ في الطلاق، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>