٦٢ - قال مالك:«وما كان من التماثيل والصور في الطست والإبريق والأسرة والقباب فإن كانت خرطت خرطاً فهي أشد. وبلغني أن أول ما اتخذت الصور في موت نبي، فصور لهم ليأنسوا بصورته. فما زال ذلك حتى صار إلى أن عبدت».
قال:«ونزع أبو طلحة الأنصاري نمطاً من تحته لتصاوير فيه لما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في التصاوير».
فقال له سهل بن حنيف: أو لم يقل: إلا ما كان رقماً في ثوب؟
قال: بلى ولكنه أطيب لنفسي.
وقال أبو سلمة: كل ما يوطأ ويمتهن فلا بأس به.
قال مالك:«وتركه أحب إلي. ومن ترك ما فيه رخصة غير مُحَرِّم له فلا بأس عليه. وأكره أن يشتري الرجل لابنته الصور وأن يجعل في فص خاتمه التماثيل».