للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٠٣ - مَا يَجُوزُ مِنِ (١) اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ


(١) في نسخة عند الأصل «ما يجوز في». وفي ش «في استثناء».

<<  <  ج: ص:  >  >>