للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٦٥ - الْقِصَاصُ فِي الْجِرَاحِ (١)


(١) بهامش الأصل «يعتبر في الجراح المماثلة في الدية، فلا يقطع يد رجل بيد امرأة».

<<  <  ج: ص:  >  >>