للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٦٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ عَمْداً وَقَامَتْ، عَلَى ذلِكَ الْبَيِّنَةُ. وَلِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ. فَعَفَا الْبَنُونَ وَأَبَى الْبَنَاتُ أَنْ يَعْفُونَ. فَعَفْوُ الْبَنِينَ جَائِزٌ عَلَى الْبَنَاتِ. وَلَا أَمْرَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ فِي الْقِيامِ بِالدَّمِ (١) وَالْعَفْوِ عَنْهُ (٢).


العقول: ١٥ س
(١) في نسخة عند الأصل «في الدم» بدل بالدم. ورسم في ص على «بالدم» علامة ع، طع، خو، ج.
(٢) بهامش الأصل «فإن كانوا بنين كلهم، فعفا أحدهم فلا سبيل إلىَ القتل، والقتل أولى لابن نافع وابن بكير».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٣٢ في العقل، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>