للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ عَجْوَةٍ، حِينَ قَالَ لِصَاحِبِهِ؛ إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، بِثَلَاثَةٍ مِنْ عَجْوَةٍ، لَا يَصْلُحُ. فَفَعَلَ ذَلِكَ لِيُجِيزَ بَيْعَهُ. وَإِنَّمَا جَعَلَ صَاحِبُ الزُّبْدِ، اللَّبَنَ مَعَ زُبْدِهِ لِيَأْخُذَ فَضْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِ صَاحِبِهِ. حِينَ أَدْخَلَ مَعَهُ اللَّبَنَ.

[المثال الرابع]

موطأ رواية يحيى الليثي

٢٣٨٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَالدَّقِيقُ، بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ. لَا بَأْسَ بِهِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقِيقَ، فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيقٍ، وَنِصْفَهُ مِنْ حِنْطَةٍ، فَبَاعَ ذَلِكَ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ، كَانَ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي وَصَفْنَا. لَا يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ حِنْطَتِهِ الْجَيِّدَةِ، حِينَ جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ. فَهَذَا لَا يَصْلُحُ.

موطأ رواية أبي مصعب الزهري

٢٥٨٩ - قال مالك: والدقيق بالحنطة مثل بمثل، لا بأس به، وذلك أنه خلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلاً بمثل، ولو جعل نصف المد من حنطة، ونصف المد من دقيق، فباعه بمد من حنطة، كان ذلك مثل الذي وصفنا، لا يصلح ذلك لأنه أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة، حتى جعل معها الدقيق.

موطأ رواية ابن القاسم

١٤٧ - وَسَأَلْتُ مَالِكاً: عَنِ الدَّقِيقِ، بِالْحِنْطَةِ، مثْلاً بمِثْلٍ.

فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقِيقَ، فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بمِثْلٍ. وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيقٍ، وَنِصفْهُ مِنْ حِنْطَةٍ، فَبَاعَ ذَلِكَ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ، كَانَ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي وَصَفْنَا. لَا يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ

إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ الْجَيِّدَةِ، حِينَ جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ.

موطأ رواية ابن بكير

٢٠٠٦ - وَسُئِلَ مَالِكٌ؛ عَنِ الدَّقِيقِ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>