٣٨ - قال مالك:«ولا يعامل من يعمل بالربا من المسلمين. وكره أن يصرف من النصراني ديناراً باع به خمراً أو عمل به ربا. ولا بأس أن يأخذه منه في دين له قبله كما أذن اللَّه عزّ وجلّ في أخذ الجزية منهم وغير ذلك يرى أن ذلك أخف من النصراني لأنه لو أسلم حل له ما في يديه».
٣٩ - قال مالك:«ولا بأس أن تكري دارك من نصراني أو يهودي إذا كان لا يبيع فيها الخمر والخنازير. وهذا هو من نحو قول غيره».
التبشير برحمة اللَّه
٤٠ - قال مالك:«كان يقال: من لقي اللَّه ولم يشرك في دم مسلم لقي اللَّه خفيف الظهر».
[الأمر بالمعروف]
٤١ - قال مالك:«ضُرب محمد بن المنكدر وأصحاب له في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.
وضُرب ربيعة وحلق رأسه ولحيته في شيء غير هذا.
وضُرب ابن المسيب وأدخل في تبان من شعر.
وقال عمر بن عبد العزيز: ما أغبط رجلاً لم يصبه في هذا الأمر أذى».
٤٢ - قال مالك:«دخل أبو بكر بن عبد الرحمن وعكرمة بن عبد الرحمن على ابن المسيب في السجن وقد ضُرب ضرباً شديداً، فقالا له: اتق اللَّه فإنا نخاف على دمك.
فقال: اخرجا عني أتراني ألعب بديني كما لعبتما بدينكما».