للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٦٣ - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَاتِلِ عَمْداً إِذَا عُفِيَ عَنْهُ: إِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُسْجَنُ سَنَةً (١).


العقول: ١٥ ز
(١) رسم في الأصل على «يسجن سنة» علامة «عـ»، وبهامشه «أنكر محمد بن وضاح: سنة».
ابن وهب: يسجن، ولم يذكر سنة. وبهامشه أيضا «ابن نافع، قيل
لمالك: أرأيت إن عفا المقتول عما وجب على القاتل من جلد مائة وسجن سنة، هل يجوز؟ قال: لا».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٣٤ في العقل، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>