للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٠٢ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي. الثُّلُثُ، فَصَاعِداً. وَلَا يَكُونُ مَا (١) دُونَ ذلِكَ جَائِحَةً (٢).


البيوع: ١٦ أ
(١) بهامش الأصل في «عـ: فيما».
(٢) وبهامشه أيضاً: «الثلث عند مالك في حين التيسير في كل شيء إلا في ثلاثة أشياء الجائحة والعاقلة ومعاقلة المرأة الرجل».

<<  <  ج: ص:  >  >>