للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٧١ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ (١) مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ، دَخَلَ عَلَيْهِ طَلَاقُ الْإِيلَاءِ. قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ.


الطلاق: ٢٤ ب
(١) في الأصل رسم على «يظاهر» علامة «جـ»، وبهامشه في «خ: يتظاهر». وفي ق «يتظاهر» وبهامش ن عند سـ «: يتظاهر».


« .. دخل عليه طلاق الايلاء قبل أن يفرغ من صيامه»: لأن إيلاء العبد شهران، وأجله شهران، فلو أفطر ساهياً أو لمرض لا ينقضي أجله قبل تمام كفارته، الزرقاني ٣: ٢٣٣


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠١ في الطلاق، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>