للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٧٧ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، ثُمَّ تَعْتِقُ (١) قَبْلَ أَنْ ⦗٨٠٩⦘ يَدْخُلَ بِهَا، أَوْ يَمَسَّهَا: إِنَّهَا إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَلَا صَدَاقَ لَهَا. وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.


الطلاق: ٢٩
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، «تُعْتَق» المبني للمجهول، «وتَعْتُق».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٦ في الطلاق، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>