للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٨٤ - قَالَ، قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا: أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا، وَضَيَّقَ عَلَيْهَا، وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا، مَضَى الطَّلَاقُ، وَرَدَّ (١) عَلَيْهَا مَالَهَا (٢).

قَالَ: (٣) فَهذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا.


الطلاق: ٣٢ أ
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها.
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم اللام وفتحها وذلك بناء على ضبط «رَدَّ».
وبهامش الأصل أيضاً «لقوله: ولا تعضلوهن، وقوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً».
(٣) في ن «قال مالك».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٢ في الطلاق، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>