للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٨٩ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ، إِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلَاّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخَرِ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى.

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (١) فِي ذلِكَ.


الطلاق: ٣٣ ب
(١) رسم في الأصل على «سمعت» علامة «عـ».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٦ في الطلاق، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>