للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٠٤ - قَالَ ‌مَالِكٌ : إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَيْسَ لَهَا إِلَاّ نِصْفُ الصَّدَاقِ (١).


الطلاق: ٣٥ ز
(١) بهامش الأصل «في التفريع ليس لها شيء».

<<  <  ج: ص:  >  >>