للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٧١ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ والْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وابْنَ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ، قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ثُمَّ أَثِمَ، إِنَّ ذلِكَ لَازِمٌ لَهُ، إِذَا نَكَحَهَا.


الطلاق: ٧٣


«ثم أثم» أي: حنث، الزرقاني ٣: ٢٧٦


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٣ في الطلاق، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>