للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٧٢ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ - فِي مَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ -: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً، أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (١) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.


الطلاق: ٧٣ أ
(١) في نسخة عند الأصل «ذلك» بدل «هذا»، وعليها «علامة التصحيح».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٤ في الطلاق، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>