للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٧٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلَاقُ. وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ. وَمَالُهُ صَدَقَةٌ. إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا، وَكَذَا. فَحَنِثَ. ⦗٨٤٣⦘

قَالَ: أَمَّا نِسَاؤُهُ، فَطَلَاقٌ (١) كَمَا قَالَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ. فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، أَوْ قَبِيلَةً، أَوْ أَرْضاً، أَوْ نَحْوَ هذَا، فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذلِكَ، وَلْيَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ. وَأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ (٢) بِثُلُثِهِ.


الطلاق: ٧٣ ب
(١) بهامش الأصل «أما امرأته فطالق، هو الصواب».
(٢) في نسخة عند الأصل «فيتصدق»، «وعليها علامة التصحيح».

<<  <  ج: ص:  >  >>