للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٢٦ - قَالَ ‌مَالِكٌ : الْإِحْدَادُ عَلَى الصَّبِيَّةِ (١) الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، كَهَيْئَتِهِ عَلَى الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ (٢) الْمَحِيضَ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ، إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا.


الطلاق: ١٠٨ أ
(١) بهامش الأصل «توزري: الصغيرة» يعني الإحداد على الصغيرة.
(٢) ن «بلغت» بدون قد.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٢٨ في الطلاق، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>