للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦١٤ - قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ : وَالْمُقَارِضُ أَيْضاً بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ لَا يَصْلُحُ. إِذَا دَخَلَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ أَوِ الْمُقَارَضَةِ صَارَتْ إِجَارَةً. وَمَا دَخَلَتْهُ الْإِجَارَةُ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ (١) الْإِجَارَةُ بِأَمْرٍ غَرَرٍ. لَا يَدْرِي أَيَكُونُ أَمْ (٢) لَا يَكُونُ. أَوْ يَقِلُّ أَوْ يَكْثُرُ.


المساقاة: ٢ غ
(١) في نسخة عند الأصل «فيه»، «وعليها علامة التصحيح» يعني أن تقع فيه، وفي ق «أن تقع فيه».
(٢) بهامش الأصل في «طـ: أو» بدل أم.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤١٤ في الشفعة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>