للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٢٦ - قَالَ ‌يَحْيَى : سَمِعْتُ ‌مَالِكاً يَقُولُ، فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلٌ (١) مِنْهُ. لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُوَ وَلَا سَيِّدُهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ (٢). فَإِنَّهُ لَا يَتْبَعُهُ ذلِكَ الْوَلَدُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ وَهُوَ لِسَيِّدِهِ. فَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْمُكَاتَبِ لِأَنَّهَا (٣) مِنْ مَالِهِ

قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَباً، مِنِ امْرَأَتِهِ هُوَ وَابْنُهَا: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ، اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ، فَمِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ. لَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ.


المكاتب: ٣ ج
(١) في نسخة عند الأصل «حمل».
(٢) في ب وق «كاتبه»، وقد ضبب عليها في ق.
(٣) بهامش الأصل في «هـ، خ: مال» يعني: لأنها مال من ماله.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٠٤ في المكاتب، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>