للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٠٦/ ٨١٣ - ‌مَالِكٌ عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا (١)». .


الكلام: ١
(١) بهامش الأصل: «بأحدِهما، كذا في كتاب أبي عمر». ورمز في الأصل على «أحدهما»، علامة «ح»، وفي ق: «فقد باء بأحدهما».


« .. فقد باء بها أحدهما» أي: فقد رجع بكلمة الكفر أحدهما، الزرقاني ٤: ٥١٣


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٦٩ في الجامع؛ والشيباني، ٩١٩ في العتاق؛ وابن حنبل، ٥٩٣٣ في م ٢ ص ١١٣ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٦١٠٤ في الأدب عن طريق إسماعيل؛ والترمذي، ٢٦٣٧ في الإيمان عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٢٤٩ في م ١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٩٥، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>