للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٢ - قَالَ ‌يَحْيَى : وَسُئِلَ ‌مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَاباً إِلَاّ تُرَابَ سَبَخَةٍ، هَلْ يَتَيَمَّمُ (١) بِالسِّبَاخِ؟ وَهَلْ تُكْرَهُ (٢) الصَّلَاةُ فِي السِّبَاخِ؟ (٣). ⦗٧٨⦘

قَالَ ‌مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي السِّبَاخِ، وَالتَّيَمُّمِ مِنْهَا. لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} [النساء ٤: ٤٣] فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيداً فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ. سِبَاخاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.


الطهارة: ٩٢ ب
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبني للمجهول أيضاً.
(٢) رسمت الكلمة في الأصل على الوجهين، بالياء والتاء، وكتب عليها: «معا».
(٣) بهامش الأصل: «ابن راهويه وحده يمنع من التيمم بالسباخ، وحكاه الباجي عن مجاهد».


«سبخة» أرض مالحة لا تكاد تنبت.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨ في الوضوء، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>