للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٧ - قَالَ ‌يَحْيَى : قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي مَنْ سَهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ: إِنَّ السُّنَّةَ فِي ذلِكَ، أَنْ يَرْجِعَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً؛ وَلَا يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ. وَذلِكَ خَطَأٌ مِمَّنْ فَعَلَهُ. لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، إِنَّمَا (١) نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ.


الصلاة: ٥٧ أ
(١) في الأصل في، «خ: فإنما».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٨ أفي الصلاة؛ والحدثاني، ١٥٨ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>