للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٠٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ حِينَ ثَوَّبَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوِتْرِ؟ نِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ} [التكوير: ١٨] "

٥٣٠٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا، أَوْ يَقُولُونَ: لَيْسَتْ هَذِهِ مِنْ سَاعَاتِ الْوِتْرِ

٥٣٠٨ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ نَامَ عَنْهَا، أَوْ نَسِيَهَا فَيُصَلِّيهَا قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

٥٣٠٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ

٥٣١٠ - وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: لَمْ يَقْضِهِ؛ لِأَنَّهُ عَمِلٌ فِي وَقْتٍ ⦗١٤⦘،

٥٣١١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَوَاتٍ، فَذَكَرَ أَنَّهُ قَضَاهُنَّ، فَذَكَرَ الْوِتْرَ فِيمَا قَضَى. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُ بِالْوِتْرِ شَيْئًا»

٥٣١٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي الْوِتْرِ

٥٣١٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: " الْوِتْرُ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ: صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ " فَأَخْبَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ ذَلِكَ وَقْتُ الْوِتْرِ.

٥٣١٤ - فَمِنْ ثَمَّ زَعَمْنَا: أَنَّ الْوِتْرَ إِذَا زَالَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ فِي النَّهَارِ، فَمِنْ ثَمَّ رَأَيْنَا لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي النَّهَارِ،

٥٣١٥ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يُوتِرْ فَلْيُوتِرْ».

٥٣١٦ - وَرُوِّينَا، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ» ⦗١٥⦘

٥٣١٧ - وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ تَرَكَ الْوِتْرَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَيُصَلِّيهَا؟ قَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوَ تَرَكْتَ صَلَاةَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ كُنْتَ تُصَلِّيهَا؟ قَالَ: فَمَهْ. قَالَ: فَمَهْ ".

٥٣١٨ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ بَعْدَ الْأَذَانِ وِتْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَبَعْدَ الْإِقَامَةِ، وَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَامَ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى "

٥٣١٩ - وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى قَضَاءِ الْوِتْرِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ، وَفِي بَابِ النَّهْيِ عَنِ النَّافِلَةَ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَضَاءِ مَا نَسِيَ مِنَ النَّوَافِلِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا فَأَغْفَلَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>