للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذَا اجْتَمَعَ الْقَوْمُ فِيهِمُ الْوَالِي

٥٩٢٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي تَقَدَّمَ: الْوَالِي أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ. قَالَ: وَيُرْوَى أَنَّ ذَا السُّلْطَانِ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ فِي سُلْطَانِهِ

٥٩٢٧ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ مَضَى مَعْنَى هَذَا فِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>