بَابُ قَتْلِ الْمُحْرِمِ صَيْدًا عَمْدًا أَوْ خَطَأً
١٠٤٦٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥]
١٠٤٦٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُجْزَى مَنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً قَالَ: وَالْجِنَايَةُ عَلَى قَاتِلِ الصَّيْدِ عَمْدًا، لَا يَحْظُرُ أَنْ يُوجِبَ عَلَى قَاتِلِهِ خَطَأً، قِيَاسًا عَلَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ،
١٠٤٦٧ - ثُمَّ ذَكَرَ إِيجَابَ اللَّهِ تَعَالَى الْكَفَّارَةَ فِي قَتْلِ النَّفْسِ الْمَمْنُوعَةِ بِالْإِسْلَامِ أَوِ الْعَهْدِ خَطَأً،
١٠٤٦٨ - وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ الصَّيْدُ مُحَرَّمًا كُلُّهُ فِي الْإِحْرَامِ، كَانَ كَذَلِكَ كُلُّهُ مَمْنُوعًا مِنَ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ لَا يَتَفَرَّقُ كَمَا لَمْ يُفَرِّقِ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَ الْغُرْمِ فِي الْمَمْنُوعِ مِنَ النَّاسِ وَالْأَمْوَالِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، إِلَّا الْمَأْثَمَ فِي الْعَمْدِ ⦗٣٩٦⦘
١٠٤٦٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ قَالَهُ مِمَّنْ قَبْلَنَا غَيْرِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute