بَابُ مَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ
١٦٢٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ , قَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ , وَقَضَى بِهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ , فَإِذَا قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ حِينَ كَانَتْ دِيَةٌ وَنِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ , حِينَ كَانَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ لِأَنَّهُمَا مَعًا مِنَ الْخَطَأِ , فَكَذَلِكَ يُقْضَى لِكُلِّ خَطَأٍ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ , وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا وَاحِدًا» ,
١٦٢٨٨ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُقْضَى عَلَيْهِمْ بِنِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ , وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ بِمَا دُونَهُ , لِأَنَّهُ لَا يُحْفَظُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى فِيمَا دُونَ نِصْفِ الْعُشْرِ بِشَيْءٍ ,
١٦٢٨٩ - قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اتَّبَعْتَ الْخَبَرَ فَقُلْتَ: أَجْعَلُ الْجِنَايَاتِ عَلَى جَانِيهَا إِلَّا مَا كَانَ فِيهِ خَيْرٌ لَزِمَكَ أَنْ تَقُولَ: إِنْ جَنَى جَانٍ مَا فِيهِ دِيَةٌ أَوْ مَا فِيهِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةٍ فَهِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِ , وَإِذَا جَنَى مَا هُوَ أَقَلَّ مِنْ دِيَةٍ وَأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ فَفِي مَالِهِ حَتَّى تَكُونَ امْتَنَعْتَ مِنَ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ. ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَإِذَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعَاقِلَةَ تَعْقِلُ خَطَأَ الْحُرِّ فِي الْأَكْثَرِ قَضَيْنَا بِهِ فِي الْأَقَلِّ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ ,
١٦٢٩٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنْ تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ الثُّلُثَ وَلَا تَعْقِلُ مَا دُونَهُ , فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: مِنَ الْأَمْرِ الْقَدِيمِ أَنْ تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا ,
١٦٢٩١ - قُلْنَا: الْقَدِيمُ قَدْ يَكُونُ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ وَيَلْزَمُ قَوْلُهُ , وَيَكُونُ مِنَ الْوُلَاةِ الَّذِينَ لَا يُقْتَدَى بِهِمْ , وَلَا يَلْزَمُ قَوْلُهُمْ فَمِنْ أَيِّ هَذَا هُوَ؟ , ⦗١٥٨⦘
١٦٢٩٢ - قَالَ: أَظُنُّ بِهِ أَعْلَاهَا وَأَرْفَعَهَا ,
١٦٢٩٣ - قُلْتُ: أَفَنَتْرُكُ الْيَقِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِنِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِظَنٍّ , لَيْسَ مَا أَمَرَنَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا إِلَّا الْقِيَاسُ مَا تَرَكْنَا الْقِيَاسَ بِالظَّنِّ ,
١٦٢٩٤ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَالسُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِنِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ , فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يُقْضَى بِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ , فَلْيَنْظُرْ مَنْ خَالَفَ