تَفْسِيرُ الشِّجَاجِ
١٦١٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , قَالَ: قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَاسَرْجِسِيُّ فِيمَا قَرَأْتُهُ مِنْ سَمَاعِهِ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ التُّجِيبِيُّ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ أَخِي حَرْمَلَةَ , حَدَّثَنَا عَمِّي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّ " أَوَّلَ الشِّجَاجِ الْحَارِصَةُ: وَهِيَ الَّتِي تَحْرِصُ الْجِلْدَ حَتَّى تَشُقَّهَ قَلِيلًا وَمِنْهُ قِيلَ: حَرَصَ الْقَصَّارُ الثَّوْبَ إِذَا شَقَّهُ " ,
١٦١٠٥ - ثُمَّ الْبَاضِعَةُ: وَهِيَ الَّتِي تَشُقُّ اللَّحْمَ , وَتَبْضَعُهُ بَعْدَ الْجِلْدِ ,
١٦١٠٦ - ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَةُ: وَهِيَ الَّتِي أَخَذَتْ فِي اللَّحْمِ , وَلَمْ تَبْلُغِ السِّمْحَاقَ , وَالسِّمْحَاقُ جِلْدَةٌ رُقَيْقَةٌ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ , وَكُلُّ قِشْرَةٍ رَقِيقَةٍ فَهِيَ سِمْحَاقٌ , فَإِذَا بَلَغَتِ الشَّجَّةُ تِلْكَ الْقِشْرَةَ الرَّقِيقَةَ حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ غَيْرُهَا , فَتِلْكَ السِّمْحَاقُ وَهِيَ الْمِلْطَاةُ ,
١٦١٠٧ - ثُمَّ الْمُوضِحَةُ وَهِيَ الَّتِي تَكْشِفُ عَنْهَا ذَلِكَ الْقِشْرَ , وَتَشُقُّ حَتَّى يَبْدُوَ وَضَحُ الْعَظْمِ , فَتِلْكَ الْمُوضِحَةُ ,
١٦١٠٨ - وَالْهَاشِمَةُ: الَّتِي تَهْشِمُ الْعَظْمَ ,
١٦١٠٩ - وَالْمُنَقِّلَةُ: الَّتِي يُنْقَلُ مِنْهَا فِرَاشُ الْعَظْمِ ,
١٦١١٠ - وَالْآمَّةُ وَهِيَ الْمَأْمُومَةُ: وَهِيَ الَّتِي تَبْلُغُ أُمَّ الرَّأْسِ الدِّمَاغَ ,
١٦١١١ - وَالْجَائِفَةُ: وَهِيَ الَّتِي تَخْرِقُ حَتَّى تَصِلَ إِلَى السِّفَاقِ ,
١٦١١٢ - وَمَا كَانَ دُونَ الْمُوضِحَةِ فَهُوَ خُدُوشٌ فِيهِ الصُّلْحُ ,
١٦١١٣ - وَالدَّامِيَةُ هِيَ الَّتِي تَدْمِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسِيلَ مِنْهَا دَمٌ ,
١٦١١٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ: لَسْتُ أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ⦗١٢٣⦘: «فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ» بِهَذَا أَقُولُ