للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَمَانُ الْعَبْدِ

١٦٥٤٠ - احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ , تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي كِتَابِ الْجِرَاحِ ,

١٦٥٤١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْحَدِيثُ وَالْعَقْلُ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَمَانُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْإِيمَانِ لَا بِالْقِتَالِ ,

١٦٥٤٢ - وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ تُؤَمَّنُ فَيَجُوزُ أَمَانُهَا , وَالزَّمِنُ لَا يُقَاتَلُ , فَيُؤَمَّنُ فَيَجُوزُ أَمَانَهُ. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ , ⦗٢٣٤⦘

١٦٥٤٣ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ أَجَازَ أَمَانَ الْعَبْدِ وَكَتَبَ: إِنَّ عَبْدَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ذِمَّتُهُ ذِمَّتُهُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>