الْيَمِينُ الْغَمُوسُ
١٩٤٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَمَنْ حَلَفَ عَامِدًا لِلْكَذِبِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَمْ يَكُنْ، كَفَّرَ، وَقَدْ أَثِمَ وَأَسَاءَ، حَيْثُ عَمِدَ الْحَلِفَ بِاللَّهِ بَاطِلًا ⦗١٦٢⦘،
١٩٤٧٨ - فَإِنْ قَالَ: وَمَا الْحُجَّةُ فِي أَنْ يُكَفِّرَ وَقَدْ عَمَدَ الْبَاطِلَ؟
١٩٤٧٩ - قِيلَ: أَقَرَّ بِهَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»، فَقَدْ أَمَرَهُ أَنْ يَعْمَدَ الْحِنْثَ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى}، نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَنْفَعَ رَجُلًا فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَهُ، وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: ٢]، ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ، وَذَكَرَ الْآيَةَ فِي تَحْرِيمِ قَتَلِ الصَّيْدِ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فِي بَابِ لَغْوِ الْيَمِينِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute