الْمَرَاسِيلُ
٢٤٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ⦗١٦٣⦘: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: وَالْمُنْقَطِعُ مُخْتَلِفٌ فِيهِ , فَمَنْ شَاهَدَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّابِعِينَ فَحَدَّثَ حَدِيثًا مُنْقَطِعًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتُبِرَ عَلَيْهِ بِأُمُورٍ
٢٤٤ - مِنْهَا: أَنْ يُنْظَرَ إِلَى مَا أَرْسَلَ مِنَ الْحَدِيثِ , فَإِنْ شَرِكَهُ الْحُفَّاظُ الْمَأْمُونُونَ فَأَسْنَدُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَى مَا رُوِي كَانَتْ هَذِهِ دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ مَنْ قَبِلَ عَنْهُ وَحِفْظِهِ , وَإِنِ انْفَرَدَ بِإِرْسَالِ حَدِيثٍ لَمْ يَشْرَكْهُ فِيهِ مَنْ يُسْنِدُهُ قُبِلَ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ،
٢٤٥ - وَيُعْتَبَرُ عَلَيْهِ بِأَنْ يُنْظَرَ: هَلْ يُوَافِقُهُ مُرْسِلٌ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ غَيْرِ رِجَالِهِ الَّذِينَ قُبِلَ مِنْهُمْ ,
٢٤٦ - فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ كَانَتْ دَلَالَةً تُقَوِّي لَهُ مُرْسَلَهُ , وَهِيَ أَضْعَفُ مِنَ الْأُولَى ,
٢٤٧ - وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ نُظِرَ إِلَى بَعْضِ مَا يُرْوَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا لَهُ , فَإِنْ وُجِدَ يُوَافِقُ مَا رُوِيَ عَنْ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ فِي هَذَهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مُرْسَلَهُ إِلَّا عَنْ أَصْلٍ يَصِحُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ,
٢٤٨ - وَكَذَلِكَ إِنْ وُجِدَ عَوَامٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُفْتُونَ بِمِثْلِ مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ⦗١٦٤⦘
٢٤٩ - ثُمَّ يُعْتَبُرُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ إِذَا سَمَّى مَنْ يَرْوِي عَنْهُ لَمْ يُسَمِّ مَجْهُولًا وَلَا مَرْغُوبًا عَنِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ , فَيُسْتَدَلُّ بِذَلِكَ عَلَى صِحَّتِهِ فِيمَا يَرْوِي عَنْهُ،
٢٥٠ - وَيَكُونُ إِذَا شَرِكَ أَحَدًا مِنَ الْحُفَّاظِ فِي حَدِيثٍ لَمْ يُخَالِفْهُ , فَإِنْ خَالَفَهُ وَجَدَ حَدِيثَهُ أَنْقَصَ كَانَتْ فِي هَذِهِ دَلَائِلُ عَلَى صِحَّةِ مَخْرَجِ حَدِيثِهِ ,
٢٥١ - وَمَتَى خَالَفَ مَا وَصَفْتُ أَضَرَّ بِحَدِيثِهِ حَتَّى لَا يَسَعَ أَحَدًا مِنْهُمْ قَبُولُ مُرْسَلِهِ.
٢٥٢ - ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ انْحِطَاطِهِ عَنْ دَرَجَةِ الْمُتَّصِلِ , ثُمَّ قَالَ:
٢٥٣ - فَأَمَّا مِنْ بَعْدِ كِبَارِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ كَثُرَتْ مُشَاهَدَتُهُمْ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَعْلَمُ مِنْهُمْ وَاحِدًا يَقْبَلُ مُرْسَلَهُ لِأُمُورٍ:
٢٥٤ - أَحَدُهَا: أَنَّهُمْ أَشَدُّ تَجَوُّزًا فِيمَنْ يَرْوُونَ عَنْهُ.
٢٥٥ - وَالْآخَرُ: أَنَّهُمْ تُؤْخَذُ عَلَيْهِمُ الدَّلَائِلُ فِيمَا أَرْسَلُوا لِضَعْفِ مَخْرَجِهِ. وَالْآخَرُ كَثْرَةُ الْإِحَالَةِ فِي الْأَخْبَارِ , وَإِذَا كَثُرَتِ الْإِحَالَةُ كَانَ أَمْكَنَ لِلْوَهْمِ , وَضَعْفِ مَنْ يُقْبَلُ عَنْهُ.
٢٥٦ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَمِثَالُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِيمَا يُقْبَلُ مِنَ الْمَرَاسِيلِ بِانْضِمَامِ مَا يُؤَكِّدُهُ إِلَيْهِ وَمَا لَا يُقْبَلُ مِنْهَا مَذْكُورٌ فِي الْكِتَابِ فِي مَوَاضِعِهِ.
٢٥٧ - وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي مِثَالِ عَوَارٍ مُرْسَلٍ مِنْ بَعْدِ كِبَارِ التَّابِعِينَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ فِي الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ مُرْسَلًا. ثُمَّ أَنَّهُ وَجَدَهُ إِنَّمَا رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ , ⦗١٦٥⦘ وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ ضَعِيفٌ , وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي مَسْأَلَةِ الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ.
٢٥٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّازِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ,
٢٥٩ - ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: يَقُولُونَ: نُحَابِي , وَلَوْ حَابَيْنَا لَحَابَيْنَا الزُّهْرِيَّ , وَإِرْسَالُ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ , وَذَلِكَ أَنَّا نَجِدُهُ يَرْوِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ , وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّكَ تَجِدُهُ.
٢٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ بُنْدَارٍ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ كَامِلُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ ⦗١٦٦⦘: حَدَّثَ شُعْبَةُ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِحَدِيثٍ قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِحَمَّادٍ: سَمِعْتَهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لَا , وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى مُغِيرَةَ , فَقُلْتُ: إِنَّ حَمَّادًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ بِكَذَا , فَقَالَ: صَدَقَ. فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لَا , وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ قَالَ: فَلَقِيتُ مَنْصُورًا , فَقُلْتُ: حَدَّثَنِي عَنْكَ مُغِيرَةُ بِكَذَا , فَقَالَ: صَدَقَ. فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لَا , وَلَكِنْ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ قَالَ: فَجَهِدْتُ أَنْ أَعْرِفَ طُرُقَهُ فَلَمْ أَعْرِفْهُ , وَلَمْ يَمْكُنِّي.
٢٦١ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ أَمْثِلَةِ عَوَارٍ الْمُرْسَلِ فِي كِتَابِ الْمَدْخَلِ مَا يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ , وَلَمْ نَجِدْ حَدِيثًا مُتَّصِلًا ثَابِتًا خَالَفَهُ جَمِيعُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا ,
٢٦٢ - وَقَدْ وَجَدْنَا مَرَاسِيلَ قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى خِلَافِهَا ,