للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ بِلَا مَالٍ ⦗٦٨⦘

١٥٨٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِنْ أَحَبَّ الْولَاةُ أَوِ الْمَجْرُوحُ الْعَفْوَ فِي الْقَتْلِ بِلَا مَالٍ , وَلَا قَوَدٍ , فَذَلِكَ لَهُمْ»

١٥٨٩٦ - فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمِنْ أَيْنَ أَخَذْتَ الْعَفْوَ بِلَا مَالٍ وَلَا قَوَدٍ؟ قِيلَ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} [المائدة: ٤٥]

١٥٨٩٧ - وَمَنِ الرِّوَايَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الْقِصَاصِ كَفَّارَةٌ أَوْ قَالَ شَيْئًا يُرَغِّبُ بِهِ فِي الْعَفْوِ عَنْهُ ,

١٥٨٩٨ - فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِنْ أَحَبُّوا فَالْقَوَدُ , وَإِنْ أَحَبُّوا فَالْعَقْلُ " ,

١٥٨٩٩ - قِيلَ لَهُ: نَعَمْ , قِيلَ قَالَهُ فِيمَا يَأْخُذُونَ مِنَ الْقَاتِلِ مِنَ الْقَتْلِ , وَالْعَفْوُ بِالدِّيَةِ , وَالْعَفْوُ بِلَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَيْسَ يُؤْخَذُ مِنَ الْقَاتِلِ , إِنَّمَا هُوَ تَرْكٌ لَهُ كَمَا قَالَ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ مُعْدِمٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ , لَيْسَ أَنْ لَيْسَ لَهُ تَرْكُهُ وَلَا تَرْكُ شَيْءٍ يُوجَبُ لَهُ إِنَّمَا هُوَ لَهُ وَكُلُّ مَا قِيلَ: لَهُ أَخْذُهُ , فَلَهُ تَرْكُهُ

١٥٩٠٠ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: مَا رَأَيْتُ ⦗٦٩⦘ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ قِصَاصٍ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>