بَابُ إِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ
٩٢٦٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَهَلَّتْ عَائِشَةُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الْقَضَاءَ، فَنَزَلَ الْقَضَاءُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَ إِحْرَامَهُ عُمْرَةً، فَكَانَتْ عَائِشَةُ مُعْتَمِرَةً، بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا هَدْيٌ، فَلَمَّا حَالَ الْمَحِيضُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْإِحْلَالِ مِنْ عُمْرَتِهَا، وَرَهَقَهَا الْحَجُّ، أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُدْخِلَ عَلَيْهَا الْحَجَّ فَفَعَلَتْ، فَكَانَتْ قَارِنَةً "؛
٩٢٦٣ - فَبِهَذَا قُلْنَا: تُدْخِلُ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ مَا لَمْ تَفْتَحِ الطَّوَافَ
٩٢٦٤ - قَالَ: وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute