للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٤٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: مَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ صَلَّى مَثْنَى مَثْنَى حَتَّى يُصْبِحَ،

٥٥٤٥ - وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: " الْوِتْرُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ، ثُمَّ إِنِ اسْتَيْقَظَ فَشَاءَ أَنْ يَشْفَعَهَا بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ يُوتِرُ فَعَلَ. وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ. وَإِنْ شَاءَ أَوْتَرَ آخِرَ اللَّيْلِ "

٥٥٤٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يَكْرَهُونَ أَنْ يَنْقُضَ وِتْرُهُ، وَيَقُولُونَ: إِذَا أَوْتَرَ صَلَّى مَثْنَى مَثْنَى

٥٥٤٧ - أَوْرَدَهُ فِي خِلَافِهِمْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ لِقَوْلِهِ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ بِمَا فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَتِلْكَ نَافِلَةٌ بَعْدَ الْوِتْرِ فِي وَقْتٍ قَدْ يَجُوزُ فِيهِ الْوِتْرُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

<<  <  ج: ص:  >  >>