للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَإِنَّمَا كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا فَعَلَ السَّلَفُ قَبْلَنَا، بَلْ قَدْ عَابَهُ بَعْضُهُمْ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ ⦗١١٤⦘،

٥٦٢٥ - ثُمَّ لَمْ يَكْرَهْهَا فِي مَسْجِدٍ لَا يَكُونُ لَهُ مُؤَذِّنٌ رَاتِبٌ، وَإِمَامٌ مَعْلُومٌ. قَالَ: لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ الْمَعْنَى الَّذِي وَصَفْتُ مِنْ تَفَرُّقِ الْكَلِمَةِ، وَأَنْ يَتَرَغَّبَ رِجَالٌ عَنْ إِمَامَةِ رَجُلٍ فَيَتَّخِذُونَ إِمَامًا غَيْرَهُ "

٥٦٢٦ - فَقَالَ أَحْمَدُ: قَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي قِلَابَةَ، وَابْنِ عَوْنٍ، وَأَيُّوبَ، وَالْبَتِّيِّ، وَمَالِكٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ⦗١١٥⦘،

٥٦٢٧ - وَقَالَ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: وَقَدْ قِيلَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ؟»

<<  <  ج: ص:  >  >>