للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فِيمَنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ شَيْئًا مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ خَرَجَ الْمَأْمُومُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ بِغَيْرِ قَطْعٍ مِنَ الْإِمَامِ لِلصَّلَاةِ، فَلَا عُذْرَ لِلْمَأْمُومِ كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ»

٥٨٧٧ - فَإِنْ بَنَى عَلَى صَلَاةٍ لِنَفْسِهِ مُنْفَرِدًا لَمْ يَبْنِ إِلَى أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ صَلَاةِ مُعَاذٍ بَعْدَمَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ مَعَهُ، فَصَلَّى لِنَفْسِهِ، فَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِإِعَادَةٍ وَقَدْ مَضَى هَذَا الْحَدِيثُ بِرِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ

٥٨٧٨ - وَكَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ. رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ «فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، وَلَا أَدْرِي هَلْ حَفِظَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لِكَثْرَةِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ دُونَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>