للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٨ - ثُمَّ رَوَى حَدِيثَهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» ⦗٢٦٨⦘. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ،

٥٩٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ وَزَادَ: قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا مِمَّا يُثْبِتُ قَوْلَ الْحِجَازِيِّينَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ.

٦٠٠ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ حَكَى الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ مَعْنَى هَذَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ سُفْيَانَ

٦٠١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: «وَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحًا فَتَوَضَّأَ النَّاسُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ، وَلَمُ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنْهُمْ غَسَلَ يَدَهُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ اخْتِيَارٌ لَا حَتْمٌ»

<<  <  ج: ص:  >  >>