للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٥٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: «إِذَا غَسَلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ بِالْخَطْمِيِّ فَلَا يُعِيدُ لَهُ غُسْلًا»

١٤٥٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَ يَقُولُونَ بِهَذَا.

١٤٦٠ - يُرِيدُ بَعْضَ الْعِرَاقِيِّينَ. وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ فِيمَا خَالَفُوا عَبْدَ اللَّهِ بِخَبَرٍ آخَرَ أَوْ غَيْرِهِ. وَلَا يَقْبَلُونَ مِنَّا أَمْثَالَ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>