١٨٧٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا , لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا»
١٨٧٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ , وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»
١٨٧٧ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ , عَنْ حَمَّادٍ،
١٨٧٨ - وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ، عَنْهُ أَخَذَهُ , أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ ⦗٨٩⦘،
١٨٧٩ - وَقَوْلُهُ: أَوْ ثَلَاثٍ. شَكٌّ وَقَعَ لِبَعْضِ الرُّوَاةِ،
١٨٨٠ - فَقَدْ رَوَاهُ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ , وَيَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ , وَبِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، وَالْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمَكِّيُّ , وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ , وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَيْشِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالُوا فِيهِ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ». وَلَمْ يَقُولُوا: «أَوْ ثَلَاثًا»
١٨٨١ - قَالَهُ: أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ , فِيمَا قَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنْهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute