٣٠٣٦ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَأَمَّا حَدِيثُ وَهْبٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْ أُنَادِيَ فِي الْمَدِينَةِ: أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ "، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِلَّا بِقُرْآنِ، وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَقَدْ خَالَفَهُمْ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، وَهُوَ إِمَامٌ فَقَالَ فِي مَتْنِهِ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْ أُنَادِيَ: أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقُرْآنٍ: فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ "
٣٠٣٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرٍ أَبِي عَلِيٍّ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ، فَذَكَرَهُ.
٣٠٣٨ - وَرُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ يُخَالِفُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَعْنِي فِي الْحَدِيثِ إِلَّا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ سُفْيَانَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute