للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

{فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ} سورة البلد

كما شرع الله العتق في كفارات ثلاث، بالنص القرآني. القتل الخطأ، الظهار، وكفارة اليمين.

أولا: من قتل مسلماً خطأ, فليعوض المجتمع المسلم بتحرير رقبة من العبودية. قال تعالى:

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} ٩٢ النساء

ثانيا: إذا حرم الرجل امرأته عليه وقال لها:

أنت محرمة علي كظهر أمي. ثم عزم على الرجوع فيما قال ...

فلا تحل له زوجته حتى يكفر عن ظهاره.

قال تعالى:

{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا

<<  <   >  >>